الشيخ الأنصاري
294
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
من قاعدة نفي الضرر الحاصل على المالك وفيه ( 1 ) نظر كما اعترف به بعض من تأخر نعم يمكن توجيه الاستدلال المتقدم ( 2 ) : من كون العين مضمونة في جميع الأزمنة ( 3 ) : بأن ( 4 ) العين إذا ارتفعت قيمتها في زمان وصارت ماليتها مقومة بتلك القيمة فكما أنه إذا تلفت حينئذ ( 5 ) يجب تداركها بتلك ( 6 ) القيمة فكذا إذا حيل بينها ( 7 ) ، وبين المالك حتى تلفت ( 8 ) ، إذا لا فرق